قدرت الله وجداني فخر

255

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( ويأخذ كلّ منهم ( 1 ) نصيب من يتقرّب به ( 2 ) ) ، فيأخذ ( 3 ) ولد العمّة - وإن كان ( 4 ) أنثى - الثلثين ، وولد الخال - وإن كان ذكرا - الثلث ( 5 ) ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثلث ( 6 ) كذلك ، ويتساوى ابن الخال ( 7 ) وابن الخالة ، ويأخذ أولاد العمّ للأمّ السدس ( 8 ) إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي ( 9 ) لأولاد العمّ للأبوين أو للأب ( 10 ) .